الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الضمان على البهائم .

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة { أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى عليه السلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها } .

( قال الشافعي ) رحمه الله والضمان على البهائم وجهان : أحدهما : ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوه . والوجه الثاني : إن كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له ; لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدا وكذلك إن كان سائقا أو قائدا وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه ; لأنه قائد لها ، وكذلك الإبل يسوقها ولا يجوز إلا ضمان ما أصابت الدابة تحت الرجل ولا يضمن إلا ما حملها عليه فوطئته فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا تحكم . وأما ما روي عن النبي [ ص: 376 ] صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطأ ; لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا .

( قال ) ولو أنه أوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ولو وقفها في ملكه لم يضمن ، ولو جعل في داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء ( قال المزني ) وسواء عندي أذن له في الدخول أو لم يأذن له .

التالي السابق


الخدمات العلمية