باب الضمان على البهائم .
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة { دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى عليه السلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها للبراء } . أن ناقة
( قال ) رحمه الله الشافعي وجهان : أحدهما : ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوه . والوجه الثاني : إن كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له ; لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدا وكذلك إن كان سائقا أو قائدا وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه ; لأنه قائد لها ، وكذلك الإبل يسوقها ولا يجوز إلا ضمان ما أصابت الدابة تحت الرجل ولا يضمن إلا ما حملها عليه فوطئته فأما من والضمان على البهائم فهذا تحكم . وأما ما روي عن النبي [ ص: 376 ] صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطأ ; لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا . ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها
( قال ) ولو أنه ضمن ولو وقفها في ملكه لم يضمن ، ولو أوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه لم يكن عليه شيء ( قال جعل في داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله ) وسواء عندي أذن له في الدخول أو لم يأذن له . المزني