( قال ) ولو فإن كان الشين أكثر من الجرح أخذ بالشين ، وإن كان الجرح أكثر من الشين أخذ بالجرح ولم يزد للشين . جرحه فشان وجهه أو رأسه شيئا يبقى
( قال ) فإن كان الشين أكثر من موضحة نقصت من الموضحة شيئا ما كان الشين ; لأنها لو كانت موضحة معها شين لم أزد على موضحة ، فإذا كان الشين معها وهو أقل من موضحة لم يجز أن يبلغ به موضحة وفي الجراح على قدر دياتهم والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر .
( قال ) رحمه الله : وفي الشافعي بقدر الشين الباقي بعد التئامه لا يبلغ بها الدية إن كان حرا ولا ثمنه إن كان عبدا ولأنه ليس في الجسد قدر معلوم سوى الجائفة . الجراح في غير الوجه والرأس