( قال ) رحمه الله الشافعي وهي التي تبرز العظم حتى يقرع بالمرود ; لأنها على الأسماء صغرت أو كبرت شانت أو لم تشن ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي موضحتان ، فإن قال : وفي الموضحة خمس من الإبل فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنهما وجبتا له فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة عليه . شققتها من رأسي وقال الجاني : بل تآكلت من جنايتي
( وقال ) وهي التي توضح وتهشم في الهاشمة عشر من الإبل وهي التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فينقل من عظامه ليلتئم وذلك كله في الرأس والوجه واللحي الأسفل وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي تخرق إلى جلد الدماغ ولم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيما دون الموضحة بشيء ففيما دونها حكومة لا يبلغ بها قدر موضحة ، وإن كان الشين أكثر وفي كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة إلا وفي المأمومة ثلث النفس وهي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر صدر أو ثغرة نحر فهي جائفة الجائفة ففيها ثلث النفس وفي الأذنين الدية ويتغفل ، ويصاح به فإن أجاب عرف أنه يسمع ولم يقبل منه قوله ، وإن لم يجب عند غفلانه ولم يفزع إذا صيح به حلف لقد ذهب سمعه وأخذ الدية وفي السمع الدية وفي ذهاب العقل الدية فإن نقصت إحداهما عن الأخرى اختبرته بأن أعصب عينه العليلة وأطلق الصحيحة وأنصب له شخصا على ربوة أو مستوى فإذا أثبته بعدته حتى ينتهي بصرها ثم أذرع بينهما وأعطيه على قدر ما نقصت عن الصحيحة ، ولو وفي العينين الدية وفي ذهاب بصرهما الدية فعلى المجني عليه البينة أنه كان يبصر ويسعها أن تشهد إذا رأته يتبع الشخص بصره ويطرف عنه ويتوقاه وكذلك المعرفة بانبساط اليد والذكر وانقباضهما ، وكذلك المعتوه والصبي ومتى علم أنه صحيح فهو على الصحة حتى يعلم غيرها . قال : جنيت عليه وهو ذاهب البصر
( قال ) وفي كل واحد منهما ربع الدية ; لأن ذلك من تمام خلقته وما يألم بقطعه وفي الجفون إذا استؤصلت الدية وفي ذهاب الشم الدية . وفي الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية
( قال ) رحمه الله : وفي الشافعي الشفتين الدية إذا استوعبتا وفي كل واحدة منهما نصف الدية وإن خرس ففيه الدية وإن ذهب بعض كلامه اعتبر عليه بحروف المعجم ثم كان ما ذهب من عدد الحروف بحسابه ، وإن وفي اللسان الدية فربع الدية وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية ، وفي قطع ربع اللسان فذهب بأقل من ربع الكلام الدية لسان الصبي إذا حركه ببكاء أو بشيء يغير اللسان ، فإن قال : لم أكن أبكم فالقول قول الجاني مع يمينه فإن علم أنه ناطق فهو ناطق حتى يعلم خلاف ذلك . وفي لسان الأخرس حكومة
( قال ) وفي إذا كان قد أثغر فإن لم يثغر انتظر به فإن لم تنبت تم عقلها وإن نبتت فلا عقل لها والضرس سن وإن سمي ضرسا كما أن الثنية سن وإن سميت ثنية وكما أن اسم الإبهام غير اسم الخنصر وكلاهما أصبع وعقل كل أصبع سواء ، فإن نبتت سن رجل قلعت بعد أخذه أرشها ، قال في موضع : يرد ما أخذ وقال في موضع آخر : لا يرد شيئا . السن خمس من الإبل
( قال ) رحمه الله : هذا أقيس في معناه عندي ; لأنه لم ينتظر بسن الرجل كما انتظر بسن من لم يثغر هل تنبت أم لا ؟ فدل ذلك عندي من قوله : إن عقلها أو القود منها قد تم ، ولولا ذلك لانتظر كما انتظر بسن من لم يثغر ، وقياسا على قوله ولو المزني لم يرد شيئا ، ولو قطعه آخر [ ص: 352 ] ففيه الأرش تاما ومن أصل قوله أن الحكم على الأسماء . قطع لسانه فأخذ أرشه ثم نبت صحيحا
( قال ) وكذلك السن في القياس نبتت أو لم تنبت سواء إلا أن تكون في الصغير إذا نبتت لم يكن لها عقل أصلا فيترك له القياس . المزني
( قال ) رحمه الله : والأسنان العليا في عظم الرأس والسفلى في اللحيين ملتصقتين ففي اللحيين الدية وفي كل سن من أسنانها خمس من الإبل ، ولو الشافعي ففيها حكومة . ضربها فاسودت
( وقال ) في كتاب عقولها تم عقلها .
( قال ) رحمه الله : الحكومة أولى ; لأن منفعتها بالقطع والمضغ ورد الريق وسد موضعها قائمة كما لو اسود بياض العين لم يكن فيها إلا حكومة ; لأن منفعتها بالنظر قائمة . المزني
( قال ) رحمه الله : الشافعي وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي كل أنملة ثلث عقل أصبع إلا أنملة الإبهام فإنها مفصلان ففي أنملة الإبهام نصف عقل الأصبع وأيها شل تم عقلها ، وإن وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية ففي الكف نصف الدية وفيما زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة قطعت من الذراع ولو وفي قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين الدية ، فالسفلى هي الكف التي فيها القود والعليا زائدة وفيها حكومة وكذلك قدمان في ساق فإن استوتا فهما ناقصتان ، فإن قطعت إحداهما ففيها حكومة لا تجاوز نصف دية قدم وإن قطعتا معا ففيهما دية قدم ويجاوز بها دية قدم ، وإن قطعت إحداهما ففيها حكومة فإن عملت الأخرى لما انفردت ثم عاد فقطعها وهي سالمة يمشي عليها ففيها القصاص مع حكومة الأولى . خلقت لرجل كفان في ذراع إحداهما فوق الأخرى فكان يبطش بالسفلى ولا يبطش بالعليا
وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين وسواء قطعتا من رجل أو امرأة وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية ، ولا تفضل يمنى على يسرى ولا عين أعور على عين ليس بأعور ولا يجوز أن يقال : فيها دية تامة وإنما { وفي الأليتين الدية } ، وعين الأعور كيد الأقطع فإن كسر صلبه فلم يطق المشي ففيه الدية . قضى النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية