الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك .

( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو قال المجني عليه عمدا : قد عفوت عن جنايته من قود وعقل ثم صح جاز فيما لزمه بالجناية ، ولم يجز فيما لزمه من الزيادة ; لأنها لم تكن وجبت حين عفا ، ولو قال : قد عفوت عنها وما يحدث منها من عقل وقود ثم مات منها فلا سبيل إلى القود للعفو ونظر إلى أرش الجناية فكان فيها قولان :

أحدهما : أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة فهي نصف العشر ويؤخذ بباقي الدية .

والقول الثاني : أن يؤخذ بجميع الجناية ; لأنها صارت نفسا وهذا قاتل لا يجوز له وصية بحال .

( قال المزني ) رحمه الله هذا أولى بقوله ; لأن كل ذلك وصية لقاتل فلما بطل بعضها بطل جميعها ولأنه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت .

( قال ) وإنما أجزنا ذلك ; لأنه وصية لسيد العبد مع أهل الوصايا ولأنه قال في قتل الخطأ : لو عفا عن أرش الجناية جاز عفوه ; لأنها وصية لغير قاتل .

( قال [ ص: 350 ] الشافعي ) رحمه الله : ولو كان القاتل خطأ ذميا لا يجري على عاقلته الحكم أو مسلما أقر بجناية خطأ فالدية في أموالهما والعفو باطل ; لأنه وصية للقاتل ، ولو كان لهما عاقلة لم يكن عفوا عن العاقلة إلا أن يريد بقوله عفوت عنه أرش الجناية أو ما يلزم من أرش الجناية قد عفوت ذلك عن عاقلته فيجوز ذلك لها .

( قال المزني ) رحمه الله قد أثبت أنها وصية وأنها باطلة لقاتل .

( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح فهو عفو ولم يجز البيع إلا أن يعلما أرش الجرح ; لأن الأثمان لا تجوز إلا معلومة فإن أصاب به عيبا رده وكان له في عنقه أرش جنايته .

التالي السابق


الخدمات العلمية