( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي كلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعت . كان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار
( قال ) رحمه الله ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبيرة إن لم يكن دخل بها ; لأنها صارت جدة مع بنات بناتها معا وتحرم الكبيرة أبدا ويتزوج الصغار على الانفراد ، ولو كان دخل بالكبيرة حرمن جميعا أبدا ، ولو لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الكبيرة أو جدتها أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول في بناتها في المسألة قبلها ، ولو أن المزني فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد ; لأنها لم ترضعه ، ولو امرأة أرضعت مولودا لم يكن ابنا لها بالشك شك أرضعته خمسا أو أقل