[ ص: 271 ] باب قال الله تعالى { الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } وفي ذلك دليل أنه أراد الأحرار ; لأن الملك لهم ولا يحل من الإماء إلا مسلمة ولا تحل حتى يجتمع شرطان أن لا يجد طول حرة ويخاف العنت إن لم ينكحها والعنت ، الزنا واحتج بأن قال : من وجد صداق امرأة فلا يتزوج أمة قال جابر بن عبد الله : لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد صداق الحرة وقال طاوس عمرو بن دينار : لا يحل نكاح الإماء اليوم ; لأنه يجد طولا إلى الحرة .
( قال ) فإن الشافعي قيل : يثبت نكاح الحرة وينفسخ نكاح الأمة وقيل : ينفسخان معا وقال في القديم نكاح الحرة جائز ، وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن . عقد نكاح حرة وأمة معا
( قال ) رحمه الله : هذا أقيس وأصح في أصل قوله ; لأن النكاح يقوم بنفسه ولا يفسد بغيره فهي في معنى من تزوجها وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط الخمر والمهر فاسدان ، ولو تزوجها ثم أيسر لم يفسده ما بعده وحاجني من لا يفسخ نكاح إماء غير المسلمات فقال كما أحل الله بينهما ولا نفقة لها ; لأنها مانعة له نفسها بالردة ، وإن المزني لم تحرم تعالى نكاح الحرة المسلمة دل على نكاح الأمة قلت : قد حرم الله تعالى الميتة واستثنى إحلالها للمضطر فهل تحل لغير مضطر واستثنى من تحريم المشركات إحلال حرائر ارتدت من نصرانية إلى يهودية أو من يهودية إلى نصرانية أهل الكتاب أهل الكتاب فلا تحل إماؤهم وإماؤهم غير حرائرهم واشترط في إماء المسلمين فلا يجوز له إلا بالشرط وقلت له : لم لا أحللت الأم كالربيبة وحرمتها بالدخول كالربيبة ؟ . فهل يجوز حرائر غير
( قال ) لأن الأم مبهمة والشرط في الربيبة ( قلت ) فهكذا قلنا في التحريم في المشركات والشرط في التحليل في الحرائر وإماء المؤمنات .
( قال ) والعبد كالحر في أن لا يحل له نكاح أمة كتابية وأي صنف حل نكاح حرائرهم حل وطء إمائهم بالملك وما حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بالملك ولا أكره نكاح نساء أهل الحرب إلا لئلا يفتن عن دينه أو يسترق ولده .