ولو فإن قبل عتقوا ، ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر فأكثر ; لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح ، ووطء القبول وطء ملك فإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام ورثته مقامه فإن قبلوا فإنما ملكوا أمة لأبيهم ، وأولاد أبيهم الذين ولدت بعد موت سيدها أحرار وأمهم مملوكة ، وإن ردوا كانوا مماليك وكرهت ما فعلوا . أوصى بأمة لزوجها وهو حر فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولادا
( قال ) : لو مات أبوهم قبل الملك لم يجز أن يملكوا عنه ما لم يملك ، ومن قوله أهل شوال ثم قبل كانت الزكاة عليه وفي ذلك دليل على أن الملك متقدم ولولا ذلك ما كانت عليه زكاة ما لا يملك . المزني
( قال ) : ولو فالجارية له ، ولا يجوز فيما وهب لها وولدها إلا واحد من قولين الأول أن يكون ولدها ، وما وهب لها من ملك الموصى له ، وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه إلى الميت ولد ولدها ، وما وهب لها ; لأنه حدث في ملكه . والقول الثاني : أن ذلك مما يملكه حادثا بقبول الوصية . أوصى بجارية ، ومات ثم وهب للجارية مائة دينار وهي تسوى مائة دينار وهي ثلث مال الميت وولدت ثم قبل الوصية
وهذا قول منكر لا نقول به ; لأن القبول إنما هو على ملك متقدم وليس بملك حادث ، وقد قيل تكون له الجارية وثلث ولدها وثلث ما وهب لها قال رحمه الله هذا قول بعض المزني الكوفيين قال تكون له الجارية وثلث ولدها ، وقال أبو حنيفة أبو يوسف يكون له ثلثا الجارية وثلثا ولدها . ومحمد بن الحسن
( قال ) : وأحب إلي قول المزني ; لأنها وولدها على قبول ملك متقدم . الشافعي
( قال ) : وقد قطع بالقول الثاني إذ الملك متقدم ، وإذا كان كذلك وقام الوارث في القبول مقام أبيه فالجارية له بملك متقدم وولدها ، وما وهب لها ملك حادث بسبب متقدم . المزني
( قال ) : وينبغي في المسألة الأولى أن تكون امرأته أم ولد له وكيف تكون أولادها بقبول الوارث أحرارا على أبيهم ، ولا تكون أمهم أم ولد لأبيهم وهو يجيز أن يملك الأخ أخاه وفي ذلك دليل على أن لو كان ملكا حادثا لولد الميت لكانوا له مماليك ، وقد قطع بهذا المعنى الذي قلت في كتاب الزكاة فتفهمه كذلك تجده إن شاء الله - تعالى - . المزني