باب . ميراث المشتركة
( قال ) : رحمه الله قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأم ; لأن الأب لما سقط سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بني أم معا . ( قال ) : وقال لي الشافعي هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حالة أخرى فلا يكون مستعملا ؟ . محمد بن الحسن
( قلت ) : نعم ما قلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ، ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث ; لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ، ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله .
( قال ) : إنا لنقول بهذا فهل تجد مثله في الفرائض ؟ .
( قلت ) : نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب فإن كان الأب قاتلا ورثوا ، ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال ، ومن زال حكمه فكمن لم يكن .