باب ميراث المرتد ( قال ) : لبيت مال المسلمين ، ولا يرث المسلم الكافر واحتج وميراث المرتد في المرتد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ، ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ، ويرثه ولده ، وإنما أثبت الله المواريث للأبناء من الآباء حيث أتيت المواريث للآباء من الأبناء . لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم
( قال رحمه الله ) : قد زعم المزني أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات ، ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه ، والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث . الشافعي