الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أقر أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار وأنكر الكفول له الخيار فمن جعل الإقرار واحدا أحلفه على الخيار وأبرأه ; لأنه لا يجوز بخيار ، ومن زعم أنه يبعض إقراره ألزمه ما يضره وأسقط ما ادعى المخرج به .

( قال المزني ) : رحمه الله قوله الذي لم يختلف أن الإقرار واحد وكذا قال في المتبايعين إذا اختلفا في الخيار أن القول قول البائع مع يمينه ، وقد قال إذا أقر بشيء فوصفه ووصله قبل قوله ، ولم أجعل قولا واحدا إلا حكما واحدا ، ومن قال أجعله في الدراهم والدنانير مقرا وفي الأجل مدعيا لزمه إذا أقر بدرهم نقد البلد فإن وصل إقراره بأن يقول طبري جعله مدعيا ; لأنه ادعى نقصا من وزن الدرهم ، ومن عينه ولزمه لو قال : له علي ألف إلا عشرة أن يلزمه ألفا وله أقاويل كذا .

( قال الشافعي ) : ولو ضمن له عهدة دار اشتراها وخلاصها واستحقت رجع بالثمن على الضامن إن شاء ولو أقر أعجمي بأعجمية كان كالإقرار بالعربية ولو شهدوا على إقراره ، ولم يقولوا بأنه صحيح العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية