باب . الاختيار في صدقة التطوع
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن عن أبيه عن هشام بن عروة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبي هريرة } ( قال ) فهكذا أحب أن يبدأ بنفسه ، ثم بمن يعول ; لأن نفقة من يعول فرض والفرض أولى به من النفل ، ثم قرابته ، ثم من شاء وروي { خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول كانت صناعا وليس له مال فقالت لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لك في ذلك أجران فأنفقي عليهم ابن مسعود } ، والله أعلم . . أن امرأة