ولو فالعشر فيها والبيع فيها مفسوخ كما لو اشترى الثمرة بعدما يبدو صلاحها ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ يجدها ، فإن بدا صلاحها فسخ البيع ; لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها ، ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري ، ولو رضي البائع الترك وأبى المشتري ففيها قولان . أحدهما : أن يجبر على الترك والثاني أن يفسخ ; لأنهما اشترطا القطع ، ثم بطل بوجوب الزكاة ( قال باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له ) : فأشبه هذين القولين بقوله : أن يفسخ البيع قياسا على فسخ المسألة قبلها . المزني