باب المبادلة بالماشية والصداق منها ( قال ) : وإذا الشافعي فلا زكاة حتى يحول الحول على الثانية من يوم يملكها وأكره الفرار من الصدقة وإنما تجب الصدقة بالملك والحول لا بالفرار ، ولو رد أحدهما بعيب قبل الحول استأنف بها الحول ، ولو أقامت في يده حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن له ردها ناقصة عما أخذها عليه ويرجع بما نقصها العيب من الثمن ولو كانت المبادلة فاسدة زكى كل واحد منهما لأن ملكه لم يزل ، ولو حال الحول عليها ، ثم بادل بها ، أو باعها ففيها قولان : أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة ، أو يجيز البيع ومن قال بهذا قال فإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب عليه فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ; لأنه لم ينقص من البيع شيء والقول الثاني أن البيع فاسد ; لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا يجوز إلا أن يجددا بيعا مستأنفا . بادل إبلا بإبل ، أو غنما بغنم ، أو بقرا ببقر ، أو صنفا بصنف غيرها