باب . من تجب عليه الصدقة
( قال ) وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيرا ، أو معتوها ، أو امرأة لا فرق بينهم في ذلك كما تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية ، أو ميراث ، أو نفقة على والد ، أو ولد زمن محتاج وسواء ذلك في الماشية والزرع وزكاة الفطرة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي } وعن ابتغوا في أموال اليتيم ، أو قال : في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أن . الزكاة في أموال اليتامى
( قال ) : فأما مال المكاتب فخارج من ملك مولاه إلا بالعجز وملكه غير تام عليه ، فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته وإن عجز فكأن مولاه استفاد من ساعته .