( قال ) : ولو فعليه شاة ، ولو لم يمكنه حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي ; لأنها أقل من أربعين شاة ولو أخرجها بعد حولها فلم يمكنه دفعها إلى أهلها أو الوالي حتى هلكت لم تجز عنه ، فإن كان فيما بقي ما تجب في مثله الزكاة زكى وإلا فلا شيء عليه وكل فائدة من غير نتاجها فهي لحولها . كانت له أربعون فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت ، أو بعضها