باب صدقة البقر السائمة
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك حميد بن قيس عن أن طاوس أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة . معاذا
( قال ) وروي { أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة نصا معاذا } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ) : وهذا ما لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافا وروي عن الشافعي { طاوس كان يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنه أتي بدون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذا وأن معاذ أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معاذا } . أن
( قال ) : الوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال ) : وبهذا كله نأخذ وليس فيما بين الفريضتين شيء وإذا وجبت عليه إحدى السنين وهما في بقرة أخذ الأفضل وإذا وجد إحداهما لم يكلفه الأخرى ولا يأخذ المعيب وفيها صحاح كما قلت في الإبل الشافعي