( قال ) : وإذا اغتسل وإذا وجده الذي ليس بجنب توضأ وإذا وجد الجنب الماء بعد التيمم فعليه أن يعود إلى الماء وإن تيمم ففرغ من تيممه بعد طلب الماء ، ثم رأى الماء بنى على صلاته وأجزأته الصلاة ( وقال دخل في الصلاة ، ثم رأى الماء بعد دخوله ) : وجود الماء عندي ينقض طهر التيمم في الصلاة وغيرها سواء كما أن ما نقض الطهر في الصلاة وغيرها سواء ، ولو كان الذي منع نقض طهره الصلاة لما ضره الحدث في الصلاة وقد أجمعوا المزني معهم أن والشافعي أنهما طاهران وأنهما قد أديا فرض الطهر ، فإن أحدث المتوضئ ووجد المتيمم الماء أنهما في نقض الطهر قبل الصلاة سواء فلم لا كانا في نقض الطهر بعد الدخول فيها سواء ؟ وما الفرق وقد قال فيه جماعة العلماء إن عدة من لم تحض الشهور ، فإن اعتدت بها إلا يوما ، ثم حاضت أن الشهور تنتقض لوجود الحيض في بعض الطهر فكذلك التيمم ينتقض وإن كان في الصلاة وجود الماء كما ينتقض طهر المتوضئ وإن كان في الصلاة إذا كان الحدث وهذا عندي بقوله أولى . رجلين لو توضأ أحدهما وتيمم الآخر في سفر لعدم الماء