باب الاستطابة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ونهى عن الروث والرمة ( قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول وليستنج بثلاثة أحجار ) : وذلك في الصحارى ; لأن { الشافعي بيت المقدس } فدل أن البناء مخالف للصحارى ( قال ) وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس على لبنتين مستقبل فليستنج بالماء وليستطب بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم ولا يمسح بحجر قد مسح به مرة إلا أن يكون قد طهره بالماء والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء ويستنجي بشماله . جاء من الغائط أو خرج من ذكره أو من دبره شيء
وإن استطاب بما يقوم مقام الحجارة من الخزف والآجر وقطع الخشب وما أشبهه فأنقى ما هنالك أجزأه ما لم يعد المخرج ، فإن عدا المخرج فلا يجزئه فيه إلا الماء وقال في القديم يستطيب بالأحجار إذا لم ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة في ذلك الموضع وحوله والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئ وبالعظم فلا يجزئ أن اليمين أداة والنهي عنها أدب والاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر ، فإن مسح بثلاثة أحجار [ ص: 96 ] فلم ينق أعاد حتى يعلم أنه لم يبق أثرا إلا أثرا لاصقا لا يخرجه إلا الماء ولا بأس بالجلد المدبوغ أن يستطاب به وإن استطاب بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى ولا يجزئ أن يستطيب بعظم ولا نجس .
( قال ) : الشافعي الغائط والبول والنوم مضطجعا وقائما وراكعا وساجدا وزائلا عن مستوى الجلوس قليلا كان النوم أو كثيرا والغلبة على العقل بجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع والريح يخرج من الدبر والذي يوجب الوضوء والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما أو يقبلها وملامسة الرجل المرأة وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا أو مس الحلقة نفسها من الدبر ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة ; لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها ومس الفرج ببطن الكف من نفسه ومن غيره ومن الصغير والكبير والحي والميت والذكر والأنثى فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح . وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره
( قال ) ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ ولا يبين أن أوجبه عليه لما روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ويصلي فلا يتوضأ . ابن عمر
( قال ) : قد قال المزني لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان . الشافعي
( قال ) : قلت أنا وروي عن المزني صفوان بن عسال أنه قال { } ( قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم ) : فلما جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم بأمي هو وأمي ، في معنى الحدث واحدا استوى الحدث في جميعهن مضطجعا كان أو قاعدا ، ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك الغائط والبول ولأبانه عليه السلام كما أبان أن الأكل في الصوم عامدا مفطر وناسيا غير مفطر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { المزني } مع ما روي عن العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء عائشة من استجمع نوما مضطجعا أو قاعدا وعن من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن أبي هريرة الحسن إذا نام قاعدا أو قائما توضأ .
( قال ) : فهذا اختلاف يوجب النظر وقد جعله المزني في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان توضأ فكذلك النائم في معناه كيف كان يتوضأ واحتج في الملامسة بقول الله جل وعز { الشافعي أو لامستم النساء } وبقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة وعن ابن عمر قريب من معنى قول ابن مسعود واحتج في مس الذكر بحديث ابن عمر بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وقاس الدبر بالفرج مع ما روي عن إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ عائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } فكانت الأمة في معنى العبد فكذلك الدبر في معنى الذكر ( قال ) وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك كما أنه لا وضوء في الجشاء المتغير ولا البصاق لخروجهما من غير مخرج الحدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب القيء من جسده واحتج بأن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم فدلكه بين أصبعيه ، ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وعن ابن عمر اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك وعن ابن عباس أنه رعف فمسح أنفه بصوفة ، ثم صلى وعن ابن المسيب القاسم ليس على المحتجم وضوء ( قال ) بما روي { وليس في قهقهة المصلي ولا فيما مست النار وضوء } . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ
( قال ) وكل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء ( قال ) ومن فلا يزول اليقين بالشك استيقن الطهر ، ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث ، ثم شك في الطهر