باب نية الوضوء
( قال ) : ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية واحتج على من أجاز الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم { الوضوء بغير نية } ولا يجوز التيمم بغير نية وهما طهارتان فكيف يفترقان ( قال ) وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأ وإن صلى به فريضة . الأعمال بالنيات