. . باب الآنية
( قال ) : رحمه الله ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ( قال ) : وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير ; لأنهما نجسان وهما حيان ( قال ) ولا يطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده ، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح أو كان يطهر بالدباغ كان ذلك في قرن الميتة وسنها وجاز في عظمها ; لأنه قبل الدباغ وبعده سواء ( قال ) ولا يدهن في عظم فيل واحتج بكراهية أيما إهاب دبغ فقد طهر لذلك ( قال ) فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ ( قال ) ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ( قال ) وأكره ما ضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة ( قال ) ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم نجاسته توضأ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية عمر