وإذا قال أوسط احتمل موضع المال وموضع الوسط وإن وضع عنه الأوسط الذي لا أقلها ولا أكثرها وإن كانت أربعة واحد عشر وواحد عشرون وواحد ثلاثون وواحد أربعون فقال : ضعوا عنه أوسط نجومه عددا وضعوا عنه إن شاءوا العشرين وإن شاءوا الثلاثين لأنه ليس واحد منهما أولى باسم الأوسط من الآخر فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه . قال : ضعوا عنه أوسط نجومه من عدد المال وعليه ثلاثة أنجم