الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أن رجلا كاتب عبده كتابة فاسدة ، ثم أوصى بكتابة عبده لرجل كانت الوصية باطلة ; لأنه لا كتابة على عبده ، ولو كانت المسألة بحالها فأوصى برقبته لرجل ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة إلا أن يقول ليس بمكاتب ; لأن كتابته فاسدة وأما إذا أوصى به وهو يراه مكاتبا فالوصية باطلة ، وكذلك لو باعه بيعا فاسدا ، ثم أوصى به لرجل [ ص: 85 ] كانت الوصية باطلة ; لأنه أوصى به وهو يراه لغيره . والقول الثاني : أن الوصية جائزة في الوجهين ; لأنه ليس بمكاتب ، ولا خارجا من ملكه بالبيع الفاسد ( قال الربيع ) القول الثاني عندي هو الذي يقول به

التالي السابق


الخدمات العلمية