[ ص: 63 ] مال المكاتبة ( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي كما يمنع من مال المكاتب كما وصفت وممنوع من وطئها كما يمنع من الجناية عليها ; لأنها تملك بوطئها على غير حرام عوضا كما تملك بالجناية عليها ، وما استهلك من مالها قال : فإن وطئها الذي كاتبها طائعة أو كارهة فلا حد عليه ولا عليها ، ويعزر وهي إن طاوعت بالوطء إلا أن يكون أحدهما جاهلا فيدرأ عنه التعزير بالجهالة أو تكون مستكرهة فلا يكون عليها هي تعزير ، وعليه في إصابته إياها مهر مثلها يؤخذ به يدفعه إليها فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم قصاصا منه ، وإن لم يحل عليها نجم ، وكان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به ، وسواء في أن لها مهر مثلها طائعة وطئها أو كارهة ; لأنه لا حد في الوطء كما توطأ طائعة بنكاح فاسد فيكون لها مهر مثلها ، وتغصب فيكون لها مهر ; لأنها لا حد عليها . والسيد ممنوع من مال المكاتبة