( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان ابن قيس الأودي عن هذيل أن رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد . عليا
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا أخبرنا الشافعي أبو أحمد عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هذيل عن مثله ( أخبرنا علي الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ابن علية عن عن ليث الحكم عن حنش بن المعتمر أن رضي الله عنه قال : صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج . عليا
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن مهدي سفيان عن أن أبي إسحاق رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن عليا وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا [ ص: 177 ] إياهم نقول بواحد منهما يقولون : الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو فإن صلى قوم جماعة في موضع فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جماعة ونحن نقول : إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل كما يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة . يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين