nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تقام
[ ص: 172 ] nindex.php?page=treesubj&link=1943الحدود في المساجد وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=25567_24376_10357تحاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنا وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78081رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا } وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل : يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا تقام الحدود في المساجد . .
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُقَامُ
[ ص: 172 ] nindex.php?page=treesubj&link=1943الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ يَأْخُذُ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : نُقِيمُ الْحُدُودَ فِي الْمَسَاجِدِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25567_24376_10357تَحَاكَمَ إلَيْنَا أَهْلُ الْكِتَابِ وَرَضُوا أَنْ نَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَتَرَافَعُوا فِي الزِّنَا وَأَقَرُّوا بِهِ رَجَمْنَا الثَّيِّبَ وَضَرَبْنَا الْبِكْرَ مِائَةً وَنَفَيْنَاهُ سَنَةً وَقَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78081رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا } وَهُوَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا إلَّا بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ . .