باب والسلام في الصلاة أخبرنا قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عن أبيه { عامر بن سعد } أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عن أبيه قال { أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود } قلت حتى يقوم قال ذاك يريد . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف
( قال ) ففي هذا والله تعالى أعلم دليل على أن الشافعي صلى الله عليه وسلم وبذلك آمره فإني كرهته ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه . لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي
( قال ) وإذا وصف إخفافه في الركعتين الأوليين ففيه والله تعالى أعلم دليل على أنه كان فلذلك أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماما في الركعتين الآخرتين أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليلا للتخفيف عمن خلفه . يزيد في الركعتين الأخريين على قدر جلوسه في الأوليين
( قال ) وأرى أن يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ، أو يخاف به سهوا وإن لم يزد في الركعتين الأخيرتين على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك له ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه .
( قال ) وأرى في كل حال ، أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه ، أو يزيد وكذلك . للإمام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة
[ ص: 145 ] أرى له في القراءة وفي الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل وإن لم يفعل فجاء بما عليه بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه .