( قال ) وإذا الشافعي فهو أحق بها ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فقد حلت منه وهو خاطب من الخطاب لا يكون له عليها رجعة ولا ينكحها إلا كما ينكحها مبتدئا بولي وشاهدين ورضاها وإذا فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فذلك حيض تحل به رأت الدم في وقت الحيضة الثالثة يوما ثم انقطع ثم عاودها بعد أو لم يعاودها أياما كثرت أو قلت