( قال ) ولو كان الزوج بالخيار بين أن يأخذ النصف ويرجع عليها بنصف مهر مثلها أو يرد العبد ويرجع عليها بمهر مثلها كحكمه لو اشتراه فاستحق نصفه ( قال اختلعت منه بعبد فاستحق نصفه أو أقل أو أكثر الربيع ) وقول الذي نأخذ به إن استحق بعضه بطل كله ورجع بصداق مثلها الشافعي