الطلاق بالحساب ( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي كانت طالقا اثنتين . قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعدها واحدة
فإن قال أردت واحدة ولم أرد بالتي قبلها أو بعدها طلاقا لم يدين في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى : ولو طلقها واحدة ثم راجعها . ثم قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة ، فقال أردت أني كنت قد طلقتها قبلها واحدة
أحلف ودين في الحكم .