( قال ) : وإذا الشافعي فلا يجوز ; لأن معقولا أن من وكل رجلا بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه ; لأنه وكله بفلان ولم يوكله بغيره كما لو قال له بع هذا من فلان فباعه من غيره لم يجز البيع