907 - وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد عن محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وإن آخر وقتها ، حين يدخل وقت العصر .
فثبت بذلك أن دخول وقت العصر ، بعد خروج وقت الظهر .
وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر ، فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه ، فثبت أن ذلك هو أول وقتها .
[ ص: 150 ] وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ثم قال : الوقت فيما بين هذين ، فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت . واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر الصلاة ، حتى يخرج ، وأن من صلاها بعده ، وإن كان قد صلاها في وقتها ، مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الرجل ليصلي الصلاة ، ولم تفته ، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله " . فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت ، أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت . ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني .