15 - باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟
428 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة الحسين بن مهدي ، قال : ثنا ، قال : أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عروة ومروان الوضوء من مس الفرج ، فقال : حدثتني مروان بسرة بنت صفوان ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج ، فكان لم يرفع بحديثها رأسا . فأرسل عروة مروان إليها شرطيا ، فرجع فأخبرهم أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج أنه تذاكر هو . فذهب قوم إلى هذا الأثر ، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا وضوء فيه ، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى ، فقالوا : في حديثكم هذا أن لم يرفع بحديث عروة بسرة رأسا .
فإن كان ذلك ، لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ، ففي تضعيف من هو أقل من عروة بسرة ، ما يسقط به حديثها ، وقد تابعه على ذلك غيره .