4178 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب نافع ، عن رضي الله عنهما ، أنه كان إذا بعث بهديه ، أمسك عن النساء . ابن عمر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب على أحد تجريد ، ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج ، وإما بالعمرة .
وكان مما احتجوا به في ذلك ، ما قد رويناه عن رضي الله عنها ، فيما أجابت به عائشة زيادا