3766 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن عطاء رضي الله عنه قال : جابر بن عبد الله
قضي في الضبع - إذا قتلها المحرم - بكبش . فلما كانت الضبع هي سبع ، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها ، وجعلها صيدا ، وجعل على قاتلها الجزاء ، دلنا ذلك على أن الكلب العقور ، ليس هو السبع ، وبطل بذلك ما ذهب إليه ، وكان الكلب العقور ، هو الكلب الذي تعرفه العامة . أبو هريرة
فإن قال قائل : فلم لا تبيحون قتل الذئب ؟ قيل له : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم . فذكر الخمس ما هن ؟
فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن ، وإلا لم يكن لذكره الخمس معنى .
فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع ، والذين منعوا قتل الذئب حظروا قتل سائر السباع ، غير الكلب العقور خاصة .
وقد ثبت خروج الضبع من القتل ، ولم يكن كلبا عقورا ، وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة .