3084 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده أهل اليمن بكتاب ، فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا - فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء أو بالدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى .
[ ص: 36 ] قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حتى يكون خمسة أوسق . أبو جعفر
وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض ، مثل : الحمص ، والعدس ، والماش ، وما أشبه ذلك ، فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا .
وممن ذهب إلى ذلك ، أبو يوسف رحمهما الله ، ومحمد وأهل المدينة .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره .