66 - باب الإشارة في الصلاة
2613 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا ، قال : أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة أبي غطفان بن طريف ، عن رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها .
فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته ، وحكموا لها بحكم الكلام ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا تقطع الإشارة الصلاة .