2267 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن مبارك ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مغفل صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل .
قال : فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة ، واحتجوا بهذه الآثار ، حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك ، فأفسد الصلاة . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن . وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل ، قد تكلم الناس في معناها ، وفي السبب الذي كان من أجله النهي .
فقال قوم : أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول ، فينجسون بذلك أعطان الإبل ، فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك ، لا لعلة الإبل ، وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت ، وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم ، وترك البول فيه والتغوط ، فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك .
[ ص: 385 ] هكذا روي عن أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى . شريك بن عبد الله
وقال : ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي ، ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ ، ألا تراه قال : فإنها جن من جن خلقت . يحيى بن آدم
وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش . رافع بن خديج
وهذا فغير مخوف من الغنم ، فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها ، لا لأن لها نجاسة ليست للغنم مثلها ، وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم ، لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل .
2268 - حدثني خلاد بن محمد ، عن ابن شجاع الثلجي ، عن بالتفسيرين جميعا . يحيى بن آدم