6042 2857 - (6078) - (2 \ 125) عن ابن عمر، أصاب أرضا من عمر بن الخطاب يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به، قال: " يليها ذوو الرأي من آل فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى، وابن السبيل، وفي الرقاب، والفقراء، ولذي القربى، والضيف ، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف ، أو يؤكل صديقا غير متمول منه مالا" عمر، قال أن حماد: فزعم أن عمرو بن دينار، كان يهدي إلى عبد الله بن عمر منه قال: فتصدقت عبد الله بن صفوان بأرض لها على ذلك، وتصدق حفصة بأرض له على ذلك، ووليتها ابن عمر حفصة.