7328 [ ص: 510 ] ص: وحدثنا قال: ثنا ربيع المؤذن، ، قال: ثنا أسد ، عن أبو الأحوص أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير قال: قال أبو هريرة: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيعتين: أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، من غير أن يقلبا أو يتراضيا، أو يقول: دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا".
ففي هذا الحديث: ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه إجازة البيع بالتراضي، أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه.