7324 ص: فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب: من أين أجزتم وهو مجهول؟ بيع الغائب
قيل له: ما هو مجهول في نفسه؛ لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم بنفسه، كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة، وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري، فأما المبيع في نفسه فغير مجهول، وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير [ ص: 506 ] مسمى باعه رجل من رجل، فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه إلى معلوم، فالعقد على ذلك غير جائز، وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله، فيكون من حقوق البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع ولا يكون جهلهما به يوجب وقوع العقد على شيء مجهول، إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله-. ومحمد بن الحسن-