7319 ص: قال -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث، فقالوا: الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه، وممن ذهب إلى هذا التأويل الرجل إذا ابتاع ما لم يره، لم يجز ابتياعه إياه، -رحمه الله-. مالك بن أنس
[ ص: 502 ]