7306 [ ص: 473 ] ص: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم فلم يكن لزوجها عليها سبيل، وبذلك نطق الكتاب قال الله -عز وجل-: لا يختلفون في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك؛ فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد