7300 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد رويناه عنه في كتاب "الزكاة" حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله -عليه السلام- لتتصدق به عبد الله بن مسعود . في امرأة
فقال عبد الله : "هلمي فتصدقي به علي، فقالت: لا حتى أستأذن رسول الله -عليه السلام-، فجاءت رسول الله -عليه السلام- فاستأذنته في ذلك فقال: تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره ؛ فإنهم له موضع".
[ ص: 466 ] فقد أباحها رسول الله -عليه السلام- الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه، ولم يأمرها باستئماره فيما تتصدق به على أيتامه.
وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله -عليه السلام- وعظ النساء فقال: "تصدقن" ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن، فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهم بغير أمر أزواجهن.