6060 [ ص: 389 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لم يرد النبي -عليه السلام- بما قد ذكرنا من هذه الآثار تحريم وإنما أراد أخذها لغير ذلك، وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك: ما حدثنا أخذ الضالة للتعريف، ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أبي مسلم ، عن الجارود أنه قال: "قد . كنا أتينا رسول الله -عليه السلام- ونحن على إبل عجاف، ، فقلنا: يا رسول الله، إنا قد نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها، فقال: إن ضالة المسلم حرق النار".
فكان سؤالهم النبي -عليه السلام- عن أخذها لأن يركبوها، لا لأن يعرفوها، فأجابهم بأن قال: ضالة المسلم حرق النار، أي أن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها، لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك، فبان بذلك معنى هذا الحديث، وأن ذلك على ما قد ذكرنا.