6028 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قالا: ثنا والربيع المؤذن، ، قال: ثنا يحيى بن حسان ، عن وهيب ، عن أبيه، عن ابن طاوس قال: عبد الله بن عباس احتجم رسول الله -عليه السلام- فأعطى الحجام أجره". "قد
6029 وحدثنا الحسين بن الحكم الجبري، قال: ثنا (ح [ ص: 372 ] 6030 وحدثنا عفان بن مسلم. أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار ، قالا: ثنا ... فذكر بإسناده مثله، عن رسول الله -عليه السلام-. وهيب
6031 وحدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو الوليد ، عن شعبة جابر الجعفي ، قال: قد سمعت يحدث، عن الشعبي عبد الله بن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- قد أرسل إلى غلام فحجمه، فأعطاه أجره مدا ونصف مد، ولو كان حراما لم يعطه".
6032 وحدثنا ، قال: ثنا الحسين بن نصر قال: ثنا الفريابي ، عن سفيان جابر الجعفي ، عن ، عن عامر الشعبي قال: " ابن عباس احتجم رسول الله -عليه السلام- وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه".
6033 وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أبي طالب ، عن " ابن عباس: أبو طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه رسول الله -عليه السلام- أجره، وحط من غلته -أو وضع عنه أهله طائفة من غلته- فقال أن حجاما كان يقال له: : - رضي الله عنهما -: لو كان حراما ما أعطاه رسول الله -عليه السلام-". ابن عباس