5979 ص: وقد دل على ذلك أيضا ، فروي عنهم في ذلك ما قد حدثنا ما قد حكم به أصحاب رسول الله -عليه السلام- وتابعوهم من بعده، فيمن بنى في أرض قوم بغير إذنهم بناء قال: ثنا أبو بكرة، أبو عمر الضرير ، قال: أنا ، أن حماد بن سلمة عامرا الأحول أخبرهم، عن ، أن عمرو بن شعيب: " قال في رجل بنى في دار بناء، ثم جاء أهلها فاستحقوها، قال: إن كان بنى بأمرهم فله بيته، وإن كان بنى بغير إذنهم فله نقضه". عمر بن الخطاب
5980 وحدثنا قال: ثنا أبو بكرة، أبو عمر، قال: ثنا ، عن أبو عوانة جابر الجعفي ، عن ، عن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - مثله. عبد الله بن مسعود
5981 وحدثنا قال: ثنا أبو بكرة، أبو عمر الضرير، قال: ثنا ، عن أبو عوانة جابر الجعفي ، عن . شريح
5982 وحدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة أبو عمر الضرير ، قال: قال ، عن حماد بن سلمة: ، أخبرهم: "أن حميد الطويل - رضي الله عنه - قد كتب مثل ذلك فيمن بنى بدار قوم، وفيمن غرس في أرض قوم". عمر بن عبد العزيز
أفلا نرى أنهم قد جعلوا النقض لصاحب البناء، ولم يجعلوه لصاحب الأرض، فالزرع في النظر أيضا كذلك، والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - الذي رويناه في هذا الباب أولى مما حمله عليه من خالفنا؛ ليتفق ذلك وما رواه البياضي عن رسول الله -عليه السلام- ولا يتضادان، وقد روينا عن رافع بن خديج في باب "المزارعة" الذي قبل هذا الباب: "أن رسول الله -عليه السلام- قد مر بزرع له، فسأله عنه، فقال: هو زرعي، والأرض لآل فلان، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج، فقال له رسول الله -عليه السلام-: لقد أربيت، خذ نفقتك".
[ ص: 352 ] فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض؛ لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه، ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق بما بقي.
فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله -عليه السلام- فيمن قد زرع في أرض غيره وفي جعله له نفقته كذلك أيضا، وهذا قول ، أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد بن الحسن