5966 ص: فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصوله إلى يد رب المال، ولم نر المزارعة ولا المساقاة فعل فيهما ذلك، ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أبرت النخل فجد عنها الثمر، ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيهما، ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوع كما يمنع عدم رأس المال في [ ص: 340 ] المضاربة من الربح، وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا إلا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين، ولا تجوز إلا إلى وقت معلوم، وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم، وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال للمضاربة من العمل به متى أحب، ولا يجبر على ذلك، وكان لرب المال أيضا أن يأخذ المال من يده متى أحب، شاء ذلك المضارب أو أبى.
وليست المساقاة والمزارعة كذلك؛ لأنا قد رأينا المساقي إذا أبى العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك، وإن أراد رب النخل أخذها منه وقبض المساقاة لم يكن له ذلك حتى تنقضي المدة التي تعاقدا عليها، فكان عقد المضاربة عقدا لا يوجب إلزام واحد من رب المال ولا من المضارب، وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين، وكانت المساقاة تجبر على الوفاء بما يوجب عقدها كل واحد من رب النخل والمساقي، فأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا.