5934 ص: ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟ رافع
فإذا قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكرة أبو عمر ، قال: أنا ، أن حماد بن سلمة أخبرهم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري خالد بن قيس الزرقي ، عن قال: " رافع بن خديج بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نكري الأرض على أن ما سقى الماذيان والربيع فلنا، وما سقت الجداول فلهم، فربما سلم هذا وهلك هذا، وربما سلم هذا وهلك هذا، ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك، فسألنا رسول الله -عليه السلام- عن ذلك فنهانا". : كنا
5935 حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا حامد بن يحيى ، قال: ثنا ، قال: ثنا سفيان ، قال: أنا يحيى بن سعيد الأنصاري حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سمع يقول: رافع بن خديج أهل المدينة حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا، فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه [ ص: 311 ] شيئا، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا، فنهانا رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، فأما بورق فلم ينهنا عنه". "كنا أكثر
5936 حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا محمد بن المنهال قال: ثنا يزيد بن زريع، ، عن ابن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار قال: " رافع بن خديج، أو طعام مسمى- فبينا أنا ذات يوم إذ أتى الرجل أرضه بالثلث أو الربع، بعض عمومتي ، فقال: نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله -عليه السلام- أنفع، قال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع، ولا طعام مسمى". كنا نحاقل على عهد رسول الله -عليه السلام-والمحاقلة أن يكري
فبين رافع في هذا كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث - رضي الله عنه -، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا، إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون له ما خرج منها من زرع، إن سلم فله، وإن عطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده، فهذا قد خرج معنى حديث جابر رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.