الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6478 ص: فإن قال قائل: فإن في أمره إياهم بإهراقه بعد ذلك دليل على نسخ ما تقدم من الإباحة.

                                                قيل له: وكيف يكون ذلك كذلك؟! وقد روي عن ابن عباس من كلامه بعد رسول الله -عليه السلام-: "حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب" وقد ذكرنا بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب، وهو الذي روي عنه ما ذكرت، فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من غيرها، فكيف يجوز على ابن عباس مع علمه وفضله أن يكون قد روى عن النبي -عليه السلام- ما يوجب تحريم النبيذ الشديد، ثم يقول: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب، فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر حلال؟! هذا غير جائز عليه [ ص: 118 ] عندنا، ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس: أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه فيسكرواالسكر المحرم عليهم، فأمرهم بإهراقه لذلك.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا السؤال مع جوابه ظاهران.

                                                قوله: "فيما تقدم من هذا الكتاب" ذكره في الباب المتقدم عن فهد بن سليمان ، عن أبي نعيم ، عن مسعر بن كدام ، عن أبي عون الثقفي ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

                                                وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى.




                                                الخدمات العلمية