الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6424 ص: قيل: يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي شملها الحديث الأول غير معنى واحد، وهو ما احتمله الحديث الأول، حمله عليه من ذهب إلى كراهة نقيع الزبيب والتمر؛ فإنه لا يحتمله هذا الحديث؛ لأنه قد قرن مع ذلك خمر الحنطة وخمر الشعير، وهم لا يقولون ذلك؛ لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأسا، ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب؛ فذلك التأويل لا يحتمله هذا الحديث، ولكنه يحتمل التأويلات الأخرى كما يحتمله الحديث الأول.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا جواب عن السؤال المذكور، وبيانه أن يقال: يحتمل هذان الحديثان -يعني حديث عمر بن الخطاب، وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - جميع المعاني -أي التأويلات- التي يحتملها الحديث الأول -يعني حديث أبي هريرة- غير معنى واحد وهو التأويل الثالث وهو أن يكون المراد به الشجرتين جميعا ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا، كما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه في نقيع الزبيب والتمر فجعلوه خمرا فإن هذا لا يحتمله هذا الحديث؛ لأنه قرن مع ذلك خمر [ ص: 50 ] الحنطة وخمر الشعير وهم لا يقولون ذلك -يعني من ذهب إلى كراهة نقيع الزبيب والتمر لا يقولون ذلك- لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأسا، ويفرقون بين هذين النقيعين بين نقيع التمر والزبيب حيث لا يرون ذاك بأسا ويمنعون هذا، فإذا كان كذلك لا يحتمل هذا الحديث ذلك التأويل، ولكن يحتمل التأويلات الأخر، وهي التأويلات الثلاث الباقية:

                                                الأول: ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى، وهو ظاهر الكلام.

                                                الثاني: أن يكون المراد من هذه الأشياء المذكورة هو شيئا واحدا، وهو ماء العنب على طريق ذكر أشياء وإرادة شيء واحد، كما في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.

                                                الثالث: أن يكون أراد أن الخمر من هذه الأشياء وإن كانت مختلفة ولكن يكون المراد من العنب هو الذي يفهم منه، وهو الخمر أسكر أو لم يسكر، ويكون المراد من غيره وهو التمر والعسل والحنطة والشعير هو المقدار المسكر منه.

                                                فإذا احتمل هذان الحديثان هذه التأويلات المذكورة؛ لم يكن الأخذ بأحدها أولى منه ببقيتها، وكل من يتأوله على أحد هذه المعاني يتأوله خصمه على ضده؛ فافهم.




                                                الخدمات العلمية